أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم قضاء صلوات المفرط
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم قضاء صلوات المفرط
معلومات عن الفتوى: حكم قضاء صلوات المفرط
رقم الفتوى :
5121
عنوان الفتوى :
حكم قضاء صلوات المفرط
القسم التابعة له
:
وجوب الصلاة وحكم تاركها
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (4476)
ما حكم قضاء صلوات المفرط، مثاله: كنحن العجم فينا كثير وهم مسلمون يصلون مرة ومرة لا يصلون وحتى بلغ عمرهم ثلاثين سنة أو دون ذلك لكن بعد الثلاثين صاروا يؤدون الفرائض على حالها، وهل الذين فرطوا عن أدائها وقضائها حق يجب عليهم قضاؤها إذا صاروا يرقبون الفريضة على حالها وكذلك صوم رمضان؟
نص الجواب
الحمد لله
الشخص الذي هذه حالته يكون كافراً كفراً أكبر في أصح قولي العلماء إذا لم يجحد وجوبها، أما إن جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع العلماء، فإذا تاب وصلى الصلوات المفروضة وصام رمضان واستمر على ذلك حكم بإسلامه، وما مضى قبل ذلك من ترك الصلاة والصيام عمداً لا يقضيه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها). ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل الردة في زمن الصديق رضي الله عنه لم يأمروا من رجع إلى الإسلام منهم بقضاء الصوم ولا الصلاة، وهم أعلم الناس بشرع الله بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: